مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
219
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
2 - التيمّم بالمحروق : لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز التيمّم بالرماد المتخذ من الشجر ، وأمّا الرماد المتخذ من التراب فقد ذهب العلّامة الحلّي ( « 1 » ) إلى جواز التيمّم به ، ولكنه في التذكرة أناط الحكم بصدق اسم الأرض وعدمه ، حيث قال : « لو احترق التراب حتى صار رماداً فإن خرج عن اسم الأرض لم يصحّ التيمّم به » ( « 2 » ) . واستحسنه غيره ( « 3 » ) . وهكذا وقع الكلام في جواز التيمم بأرض الجصّ والنورة بعد الإحراق ، فالأكثر بل المشهور ذهبوا إلى المنع ، خلافاً للمرتضى وسلّار وجماعة . وهذا الخلاف أيضاً مبتنٍ على صدق اسم الأرض بعد الإحراق وعدمه ( « 4 » ) . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تيمّم ) 3 - طهارة دخان النجاسة المحترقة : المشهور ( « 5 » ) بين الأصحاب طهارة دخان الأعيان النجسة ، بل ادّعي عليه الاجماع ( « 6 » ) . والظاهر أنّه كذلك في دخان المتنجّسات أيضاً ( « 7 » ) . نعم ، يظهر من المحقّق التردّد في ذلك حيث قال : « ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة وكذا كل ما أحالته النار فصيّرته رماداً أو دخاناً على تردّد » ( « 8 » ) . بناءً على رجوع التردّد إلى الجميع . والمحكي عن الشيخ الطوسي ( « 9 » ) نجاسة دخان الدّهن النجس معللًا بتصاعد بعض أجزاء الدهن قبل الاستحالة . ونفى عنه البعد في المختلف ( « 10 » ) وردّه في المسالك ( « 11 » ) . كما أنّه يظهر من بعض ( « 12 » ) عدم طهارة
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 199 . ( 2 ) التذكرة 2 : 177 . ( 3 ) الذخيرة : 98 . ( 4 ) انظر : الدروس 1 : 130 . جامع المقاصد 1 : 481 . المسالك 1 : 112 . المدارك 2 : 201 . الذخيرة : 98 . ( 5 ) الشرائع 3 : 226 . الحدائق 5 : 459 . مستند الشيعة 1 : 326 . ( 6 ) السرائر 3 : 121 . المنتهى 3 : 292 . جامع المقاصد 1 : 179 . ( 7 ) جواهر الكلام 6 : 270 . ( 8 ) الشرائع 3 : 226 . ( 9 ) المبسوط 6 : 283 . ( 10 ) المختلف 8 : 349 . ( 11 ) المسالك 12 : 84 . ( 12 ) الحدائق 5 : 462 .